العلامة الحلي

7

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مقدمة الزكاة لغة : النمو والطهارة ، وشرعا : الحق الواجب في المال الذي يعتبر فيه النصاب ، وسمي زكاة لازدياد الثواب وإثمار المال وطهارته من حق المساكين . ووجوبها معلوم من الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ! وآتوا الزكاة " ( 1 ) . ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن ، فقال : ( أعلمهم من الله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ( 2 ) . وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار ، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة . إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ، ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب . وإن لم يكن عن فطرة ، بل أسلم عقيب كفر استتيب - مع علم وجوبها -

--> ( 1 ) البقرة : 43 ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 130 ، صحيح مسلم 1 : 50 / 19 ، سنن أبي داود 2 : 104 - 105 / 1584 ، سنن الترمذي 3 : 21 / 625 ، سنن النسائي 5 : 3 - 4 ، وسنن البيهقي 4 : 96